الشيخ الطوسي
17
الخلاف
وأيضا : قوله تعالى : " فكلوا مما أمسكن عليكم " ( 1 ) وهذا أمسك على نفسه . وروى عدي بن حاتم ، وأبو ثعلبة الخشني : أن النبي عليه السلام قال : " إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله تعالى عليه ، فكل مما أمسك عليك " ( 2 ) فأباحه بشرطين : الإرسال ، والتسمية . فمن قال بأكله من غير إرسال فقد ترك الخبر . مسألة 15 : إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد ، ثم رآه صاحبه نحو الصيد ، فأضراه وأغراه ، فازداد حرصه وعدوه ، وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول ، لم يحل أكله . وبه قال الشافعي ( 3 ) وقال أبو حنيفة : يحل أكله ( 4 ) دليلنا : الخبر المتقدم ( 5 ) ، فإن النبي عليه السلام اعتبر الإرسال والتسمية ، وهذا ما أرسل . مسألة 16 : إذا رمى سهما وسمى ، فوقع على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله ، حل أكله .
--> 1 - المائدة 4 . 2 - صحيح البخاري 7 : 113 و 114 ، وصحيح مسلم 3 : 1529 حديث 1 ، والمصنف لعبد الرزاق 4 : 470 حديث 8502 ، ونصب الراية 4 : 312 ، وتلخيص الحبير 4 : 133 حديث 1934 . 3 - حلية 4 - حلية العلماء 3 : 437 ، المجموع 9 : 103 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 545 . 5 - في المسألة السابقة .